محامو السعودية

المادة 384 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة · الفصل الرابع: عقد القرض

تشترط المادة أن يكون المقرض كامل الأهلية، وتمنع الولي أو الوصي من إقراض مال من في ولايته أو الاقتراض له إلا وفقًا للنصوص النظامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية.

2- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقًا للنصوص النظامية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 384 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 384 من نظام المعاملات المدنية

هل يشترط في المقرض أن يكون كامل الأهلية؟

نعم، تنص المادة على وجوب أن يكون المقرض كامل الأهلية.

هل يجوز للولي أن يقرض مال القاصر؟

ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته إلا وفقًا للنصوص النظامية.

هل يجوز للوصي أن يقترض باسم من في ولايته؟

لا يجوز له ذلك إلا وفقًا للنصوص النظامية.

مواد أخرى عن عقد القرض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.