محامو السعودية

المادة 382 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة · الفصل الرابع: عقد القرض

تعرّف المادة القرض بأنه عقد يملّك فيه المقرض المقترض شيئًا مثليًا، على أن يرد المقترض مثله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 382 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 382 من نظام المعاملات المدنية

ما هو القرض في نظام المعاملات المدنية؟

هو عقد يملّك بمقتضاه المقرض شيئًا مثليًا للمقترض على أن يرد مثله.

هل يرد المقترض الشيء نفسه؟

لا، فالمقترض يلتزم برد مثل ما اقترضه لا عينه.

متى ينعقد القرض؟

تنص المادة 383 على أن القرض لا ينعقد إلا بقبض الشيء المقترض.

مواد أخرى عن عقد القرض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.