محامو السعودية

المادة 100 من نظام المعاملات المدنية

المادة المائة · الفرع الرابع: آثار العقد

تقرر المادة أن من تعهد بجعل الغير يلتزم بأمر لا يُلزم الغير بذلك، وتبيّن أثر قبول الغير أو رفضه للتعهد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمرٍ فإن ذلك الغير لا يُلزم به.

2- إذا قبل الغير ذلك التعهد فإن قبوله لا ينتج أثرًا إلا من وقت صدوره؛ ما لم يتبين أنه قصد صراحةً أو ضمنًا أن يستند أثر هذا القبول إلى وقت التعهد.

3- إذا رفض الغير ذلك التعهد لزم المتعهد تعويض المتعهد له إذا كان لذلك مقتضٍ، وللمتعهد أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به إن كان ذلك ممكنًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 100 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 100 من نظام المعاملات المدنية

هل يلتزم الشخص بتعهد قطعه غيره عنه؟

لا، فمن تعهد بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فإن ذلك الغير لا يُلزم به.

ماذا يحدث إذا رفض الغير التعهد؟

يلزم المتعهد تعويض المتعهد له إذا كان لذلك مقتضٍ، وله أن يتخلص من التعويض بتنفيذ الالتزام إن كان ممكنًا.

من متى يسري قبول الغير للتعهد؟

من وقت صدور القبول، ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنًا أن يستند أثره إلى وقت التعهد.

مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.