المادة 99 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والتسعون · الفرع الرابع: آثار العقد
تقرر المادة أن العقد لا يُنشئ التزامًا على شخص ليس طرفًا فيه، لكنه قد يُكسبه حقًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يرتب العقد التزامًا في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقًّا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 99 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة قصيرة لكنها مهمة تُعرف بـنسبية أثر العقد، وتتكون من شقين:
- لا التزام على الغير: العقد لا يرتب التزامًا في ذمة شخص لم يكن طرفًا فيه. فلا يستطيع اثنان أن يتفقا على تحميل شخص ثالث دينًا أو عملًا دون رضاه.
- جواز إكساب الغير حقًا: يجوز أن يُكسب العقد شخصًا من الغير حقًا، فيستفيد منه رغم أنه ليس طرفًا.
والمنطق في ذلك أن الالتزام عبء لا يُفرض على أحد إلا برضاه أو بنص، بينما الحق منفعة لا يتضرر منها صاحبها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 98 التي تبيّن انصراف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام وانتقاله إلى الخلف الخاص بشروط. كما ترتبط بالمادة 100 التي تطبق شق المنع على حالة من يتعهد بأن يجعل الغير يلتزم بأمر، فتقرر أن ذلك الغير لا يُلزم به.
ومن طُولب بتنفيذ عقد لم يكن طرفًا فيه، أو يرى أن له حقًا في عقد أبرمه غيره، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية لفحص وضعه.
مثال عملي
اتفق تاجر مع مورد في جدة على أن يدفع جاره ثمن البضاعة عنه، دون علم الجار أو موافقته. هذا الاتفاق لا يرتب على الجار أي التزام بالدفع، لأنه ليس طرفًا في العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 99 من نظام المعاملات المدنية
هل يمكن أن يلزمني عقد لم أكن طرفًا فيه؟
لا، فالعقد لا يرتب التزامًا في ذمة الغير.
هل يمكن أن أستفيد من عقد أبرمه غيري؟
نعم، فالنص يجيز أن يُكسب العقد الغير حقًا.
ما المقصود بنسبية أثر العقد؟
أن آثار العقد من التزامات تقتصر على أطرافه ومن ينصرف إليهم أثره، ولا تُلزم الغير.
مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 40
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- المادة 45
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزء
- المادة 46
إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
- المادة 73
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أ
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

