المادة 470 من نظام المعاملات المدنية
المادة السبعون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات صاحب العمل
تلزم المادة المقاول بإعلام صاحب العمل فورًا بالمجاوزة الظاهرة للمقايسة المقدرة وإلا سقط حقه فيها، وتجيز لصاحب العمل التحلل من العقد إذا كانت المجاوزة جسيمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا أُبرم عقد بمقتضى مقايسةٍ على أساس الوحدة وتبين أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزةً ظاهرةً؛ لزم المقاول أن يعلم في الحال صاحب العمل بذلك مبينًا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الأجر، فإن لم يفعل سقط حقه في طلب ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.
2- إذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمةً؛ فلصاحب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ، على أن يكون ذلك دون تأخر، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرةً وفقًا لشروط العقد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 470 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة عقود المقاولة المبرمة بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة، أي عقد يُقدَّر فيه حجم العمل تقديرًا مسبقًا ويُحسب الأجر بسعر الوحدة. وقد يتبين أثناء التنفيذ أن الكميات المقدرة لا تكفي لتنفيذ التصميم المتفق عليه.
الفقرة 1: واجب الإعلام. إذا تبين أن تنفيذ التصميم يقتضي مجاوزة المقايسة مجاوزة ظاهرة:
- يلزم المقاول أن يُعلم صاحب العمل في الحال.
- وأن يبين مقدار ما يتوقعه من زيادة في الأجر.
- فإن لم يفعل سقط حقه في طلب ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.
الفقرة 2: حق صاحب العمل في التحلل. إذا كانت المجاوزة جسيمة، فلصاحب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ، بشرطين:
- أن يكون ذلك دون تأخر.
- أن يوفي المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقًا لشروط العقد.
وتحمي المادة صاحب العمل من مفاجأة التكاليف، وتحمي المقاول بضمان قيمة ما أنجزه. وترتبط بالمادة 469 التي تنظم الوفاء بقدر الإنجاز عند تحديد الأجر على أساس الوحدة، وتختلف عن حكم الأجر الإجمالي الذي تنظمه المادة 471. والنص لا يحدد نسبة تصبح بها المجاوزة «ظاهرة» أو «جسيمة»، ولذلك يحسن عند الخلاف استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا المقاولات والعقارات.
مثال عملي
تعاقد سعود مع مقاول لبناء مستودع في الخرج على أساس مقايسة بسعر المتر المكعب للخرسانة. اكتشف المقاول أثناء الحفر أن التصميم يحتاج إلى كميات أكبر بكثير من المقدرة. عليه أن يُعلم سعودًا فورًا ويبين الزيادة المتوقعة في الأجر، وإلا سقط حقه في طلب ما جاوز المقايسة. وإذا كانت الزيادة جسيمة فلسعود أن يتحلل من العقد دون تأخر ويوقف التنفيذ، مع دفع قيمة ما أُنجز وفق شروط العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 470 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يجب على المقاول إذا تجاوزت الأعمال المقايسة؟
إذا كانت المجاوزة ظاهرة لزمه أن يعلم صاحب العمل في الحال مبينًا مقدار الزيادة المتوقعة في الأجر.
ماذا يحدث إذا لم يبلغ المقاول عن تجاوز المقايسة؟
يسقط حقه في طلب ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.
هل يحق لصاحب العمل إيقاف المشروع إذا زادت التكلفة كثيرًا؟
إذا كانت المجاوزة جسيمة فله أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ دون تأخر، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه وفقًا لشروط العقد.
مواد أخرى عن عقد المقاولة
- المادة 167
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير الم
- المادة 461
تعرّف المادة المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
- المادة 462
تجيز المادة أن ينفذ المقاول العمل بمواد يقدمها هو أو بمواد يقدمها صاحب العمل.
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
- المادة 463
تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بال
- المادة 464
تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 465
تلزم المادة المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإلا فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

