محامو السعودية

المادة 115 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة عشرة بعد المائة · الفصل الثاني: التصرف بإرادة منفردة

تجيز المادة أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة دون حاجة إلى طرف آخر، لكن فقط في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة، وذلك في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 115 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 115 من نظام المعاملات المدنية

هل يمكن أن يلتزم الشخص دون عقد مع طرف آخر؟

نعم، يجوز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة، وذلك في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.

هل يلتزم الشخص بإرادته المنفردة في أي حالة؟

لا، فالمادة تقصر ذلك على الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.

ما الأحكام التي تسري على التصرف بالإرادة المنفردة؟

تبيّن المادة 116 أنه تسري عليه أحكام العقد عدا ما تعلق بضرورة وجود إرادتين متطابقتين، ما لم تقضِ النصوص النظامية بخلاف ذلك.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.