المادة 114 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة عشرة بعد المائة · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة
تجيز المادة لأي متعاقد في العقود الملزمة للجانبين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه المستحق ما دام الطرف الآخر ممتنعًا عن تنفيذ التزامه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الآخر ممتنعًا عن تنفيذ ما التزم به.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 114 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة ما يُعرف بـالدفع بعدم التنفيذ، وهو وسيلة دفاعية يحمي بها المتعاقد نفسه من أن ينفذ التزامه بينما يمتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه.
شروط استعمال هذا الحق:
- أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين، أي يلتزم فيه كل طرف تجاه الآخر.
- أن تكون الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء.
- أن يكون المتعاقد الآخر ممتنعًا عن تنفيذ ما التزم به.
فإذا توافرت هذه الشروط جاز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه، ويستمر هذا الحق ما دام الطرف الآخر ممتنعًا. فإذا نفذ الطرف الآخر التزامه، زال مبرر الامتناع.
والفرق بين هذا الحق وفسخ العقد أن الدفع بعدم التنفيذ لا يُنهي العقد، بل يوقف التنفيذ مؤقتًا إلى أن ينفذ الطرف الآخر. ولا يذكر النص حاجة إلى حكم قضائي لاستعمال هذا الحق.
ويتصل الحكم بالمادة 113 التي تبين أن شرطي تسوية المنازعة والسرية لا يزولان بفسخ العقد. ويحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية قبل الاعتماد عليه.
مثال عملي
اتفق فهد مع مصنع في الدمام على شراء معدات يدفع ثمنها عند التسليم في موعد محدد. حل الموعد ولم يسلم المصنع المعدات، فيحق لفهد أن يمتنع عن دفع الثمن ما دام المصنع ممتنعًا عن التسليم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 114 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لي الامتناع عن الدفع إذا لم يسلمني الطرف الآخر؟
نعم، في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لك الامتناع ما دام الطرف الآخر ممتنعًا عن تنفيذ ما التزم به.
هل يُنهي الدفع بعدم التنفيذ العقد؟
لا، النص يجيز الامتناع عن التنفيذ ما دام الطرف الآخر ممتنعًا، ولا يقرر انتهاء العقد بذلك.
ما شرط استحقاق الالتزامات؟
يشترط النص أن تكون الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء.
مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه
- المادة 49
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
- المادة 50
تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر ف
- المادة 53
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 57
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- المادة 58
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

