محامو السعودية

المادة 116 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة عشرة بعد المائة · الفصل الثاني: التصرف بإرادة منفردة

تقرر المادة سريان أحكام العقد على التصرف بالإرادة المنفردة، عدا ما يتعلق بضرورة تطابق إرادتين، ما لم تقضِ النصوص النظامية بخلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري على التصرف بالإرادة المنفردة أحكام العقد، عدا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام، وذلك ما لم تقض النصوص النظامية بخلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 116 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 116 من نظام المعاملات المدنية

هل تطبق أحكام العقد على التصرف بالإرادة المنفردة؟

نعم، تسري عليه أحكام العقد عدا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام، ما لم تقضِ النصوص النظامية بخلاف ذلك.

ما أحكام العقد التي لا تطبق على الإرادة المنفردة؟

الأحكام المتعلقة بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام.

ما مثال الالتزام بالإرادة المنفردة؟

من الأمثلة التي ينظمها النظام في المادة 117 الوعد الموجه للجمهور بجائزة محددة على عمل معين.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.