محامو السعودية

المادة 454 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والخمسون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة

تقرر المادة أن المعير لا يضمن استحقاق الشيء المعار ولا خلوه من العيوب، إلا إذا تعمد إخفاء الاستحقاق أو العيب أو ضمن خلوه منهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يضمن المعير استحقاق الشيء المعار ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المستعير من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أي منهما أو ضمن خلو الشيء المعار منهما.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 454 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 454 من نظام المعاملات المدنية

هل يضمن المعير عيوب الشيء الذي أعاره؟

الأصل أنه لا يضمن خلو الشيء المعار من العيوب، إلا إذا تعمد إخفاء العيب أو ضمن خلو الشيء منه.

متى يُسأل المعير عن الضرر الذي أصاب المستعير؟

إذا كان الضرر بسبب استحقاق أو عيب تعمد المعير إخفاءه، أو ضمن خلو الشيء المعار منه.

ما المقصود بضمان الاستحقاق في الإعارة؟

هو ضمان ألا يظهر لشخص آخر حق في الشيء المعار، والمعير لا يضمنه إلا في حالتي تعمد الإخفاء أو التعهد بالخلو منه.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.