محامو السعودية

المادة 70 من نظام المعاملات المدنية

المادة السبعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

تجيز المادة أن يكون محل الالتزام نقل حق عيني، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصحُّ أن يكون محلُّ الالتزام نقل حق عيني أو عملًا أو امتناعًا عن عمل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 70 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام المعاملات المدنية

ما هو محل الالتزام في العقد؟

هو ما يلتزم به المدين، ويصح بحسب المادة أن يكون نقل حق عيني أو عملًا أو امتناعًا عن عمل.

هل يصح أن يلتزم شخص بعدم القيام بعمل؟

نعم، تنص المادة على صحة أن يكون محل الالتزام امتناعًا عن عمل.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.