المادة 572 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والسبعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية
تجيز المادة أن يكون البذر أو الغراس في عقد المشاركة الزراعية من رب المال أو من العامل أو منهما جميعًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصح في عقد المشاركة الزراعية أن يكون البذر أو الغراس من رب المال أو من العامل أو منهما جميعًا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 572 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة عملية في عقد المشاركة الزراعية: من يقدّم البذر أو الغراس؟ والغراس هو ما يُغرس من شتلات وفسائل.
ويجعل النص الأمر مفتوحًا لاتفاق الطرفين، فيصح أن يكون البذر أو الغراس:
- من رب المال، أي صاحب الأرض أو الشجر.
- من العامل الذي يتولى العمل.
- من الطرفين معًا.
ولا يؤثر أيٌّ من هذه الخيارات في صحة العقد، فالعقد يبقى عقد مشاركة زراعية بالمعنى الذي حددته المادة 571، أي تسليم أرض أو شجر لمن يعمل عليها مقابل جزء شائع من الناتج.
ومع هذه المرونة، تضع المادة 573 قيدًا على طريقة تحديد نصيب كل طرف، فلا يصح أن يُشترط لأحدهما مقدار غير شائع من الناتج أو ناتج موضع معين من الأرض أو الشجر.
ولأن النص لم يحدد من يقدّم البذر عند غياب الاتفاق، فمن المفيد أن ينص العقد صراحة على ذلك تجنبًا للخلاف. ومن لديه نزاع حول هذه المسألة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اتفق فهد صاحب أرض في الأحساء مع عامل زراعي على زراعتها قمحًا مقابل نصف المحصول، واتفقا على أن يشتري كل منهما نصف البذور. هذا الاتفاق صحيح، لأن المادة تجيز أن يكون البذر منهما جميعًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 572 من نظام المعاملات المدنية
هل يجب أن يكون البذر من صاحب الأرض في المزارعة؟
لا، فالمادة تجيز أن يكون البذر أو الغراس من رب المال أو من العامل أو منهما جميعًا.
هل يجوز أن يشترك صاحب الأرض والمزارع في تكلفة الشتلات؟
نعم، يصح أن يكون الغراس منهما جميعًا وفق نص المادة.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

