محامو السعودية

المادة 475 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة · الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة

تنص المادة على أن عقد المقاولة ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 475 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 475 من نظام المعاملات المدنية

متى ينتهي عقد المقاولة؟

ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه.

هل يمكن إنهاء المقاولة قبل إنجاز العمل؟

المادة 476 تجيز لكل من المتعاقدين طلب الفسخ إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، مع تعويض الطرف الآخر عن الضرر.

مواد أخرى عن عقد المقاولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.