محامو السعودية

المادة 316 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: المبيع والثمن

في بيوع المرابحة والوضيعة والتولية يجب على البائع بيان كل ما يؤثر في رأس ماله، وللمشتري طلب الإبطال عند الكتمان أو عند الغبن إذا لم يحدد رأس المال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا حدد الثمن بناءً على رأس مال البائع في المبيع مرابحة أو وضيعة أو تولية، وجب عليه أن يبين كل ما له تأثير في رأس ماله، وللمشتري طلب إبطال العقد إذا كتم البائع أمرًا ذا تأثير في رأس المال.

2- إذا لم يكن رأس المال محددًا عند العقد وتبين في الثمن غبن للمشتري جاز له طلب إبطال العقد، وللبائع توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 316 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 316 من نظام المعاملات المدنية

ما الحكم إذا أخفى البائع سعر شرائه الحقيقي في بيع المرابحة؟

إذا كتم البائع أمرًا ذا تأثير في رأس المال فللمشتري طلب إبطال العقد.

هل يستطيع البائع تفادي إبطال العقد في حالة الغبن؟

نعم، إذا لم يكن رأس المال محددًا عند العقد وتبين غبن للمشتري، فللبائع توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.

ما المقصود بالمرابحة والوضيعة والتولية؟

هي بيوع يُحدَّد فيها الثمن بناءً على رأس مال البائع في المبيع: بربح، أو بأقل منه، أو بمثله.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.