محامو السعودية

المادة 535 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والثلاثون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الشركة

تمنع المادة اشتراط أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغًا محددًا، أو ألا يستفيد من الربح، أو أن يعفى من الخسارة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يصح اشتراط أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغًا محدَّدًا، أو أنه لا يستفيد من الربح أو يُعفى من الخسارة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 535 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 535 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز الاتفاق على ربح ثابت للشريك؟

لا يصح اشتراط أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغًا محددًا.

هل يجوز إعفاء أحد الشركاء من الخسارة؟

لا يصح اشتراط إعفاء الشريك من الخسارة.

هل يمكن أن يتفق الشركاء على أن شريكًا لا يأخذ ربحًا؟

لا يصح اشتراط أن الشريك لا يستفيد من الربح.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.