المادة 128 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة · الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله
إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه في التعويض كله أو بعضه بنسبة اشتراكه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه أو بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبة اشتراكه فيه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 128 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة الخطأ المشترك، أي أن يكون المتضرر نفسه قد ساهم بخطئه في وقوع الضرر الذي أصابه.
وتشمل المادة صورتين:
- أن يشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر.
- أن يكون خطؤه قد زاد في الضرر.
والحكم في الصورتين أن حق المتضرر في التعويض يسقط كله أو بعضه، وذلك بنسبة اشتراكه في الضرر. فمقدار ما يسقط من حقه مرتبط بمدى مساهمته في الضرر، وقد يكون ذلك سقوطًا للحق كله أو لبعضه.
والغاية من المادة ألّا يتحمل المسؤول عبء ضرر شارك المتضرر نفسه في إحداثه أو تضخيمه.
وترتبط هذه المادة بالمادة 127 التي تعالج تعدد المسؤولين عن الفعل الضار وتضامنهم في التعويض، مع تحديد المحكمة نصيب كل منهم. والفرق أن المادة 128 تتعلق بمساهمة المتضرر نفسه لا بمساهمة مسؤولين آخرين.
وتحديد نسبة اشتراك المتضرر مسألة تتوقف على وقائع كل حالة، لذا يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات عند وجود نزاع حول توزيع الخطأ.
مثال عملي
عبر ماجد شارعًا في جدة من غير المكان المخصص للمشاة، فصدمته سيارة كانت تسير بسرعة زائدة. إذا ثبت أن خطأ ماجد شارك في إحداث الضرر، فإن حقه في التعويض يسقط بعضه بنسبة اشتراكه في وقوع الحادث.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 128 من نظام المعاملات المدنية
هل يُخفض التعويض إذا كنت مخطئًا جزئيًا؟
نعم، إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه أو بعض حقه في التعويض بنسبة اشتراكه.
هل يمكن أن يسقط حق المتضرر في التعويض كله؟
تنص المادة على سقوط حقه أو بعض حقه بحسب نسبة اشتراكه في الضرر.
ماذا لو لم أتسبب في الحادث لكن تصرفي زاد الضرر؟
تشمل المادة حالة زيادة المتضرر في الضرر بخطئه، فيسقط من حقه بنسبة اشتراكه.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

