المادة 523 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والعشرون بعد الخمسمائة · الفصل الخامس: عقد الحراسة
تلزم المادة الحارس بتقديم المعلومات المتعلقة بتنفيذ مهمته لذوي الشأن، وتقديم حساب عنها في المواعيد وبالطريقة المتفق عليها أو التي تأمر بها المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن المعلومات التي تتعلق بتنفيذ مهمته، وأن يقدم حسابًا عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو تأمر بها المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 523 بلغة مبسطة
الحارس يدير مالًا ليس له، ولذلك تلزمه هذه المادة بالشفافية تجاه أصحاب الشأن من خلال التزامين:
- تقديم المعلومات: عليه أن يقدم لذوي الشأن المعلومات التي تتعلق بتنفيذ مهمته، كحال المال وما قام به من أعمال.
- تقديم الحساب: عليه أن يقدم حسابًا عن مهمته، أي بيانًا بما قبضه وما أنفقه وما بقي.
أما مواعيد الحساب وطريقته فتحدد بأحد أمرين: ما يتفق عليه الطرفان، أو ما تأمر به المحكمة. فقد يتفق ذوو الشأن مثلًا على حساب شهري مكتوب، وقد تحدد المحكمة طريقة أخرى. ولا يحدد النص بنفسه مدة معينة أو شكلًا معينًا للحساب.
وتكمل هذه المادة ما قبلها: فالمادة 522 تقيد تصرف الحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة برضى ذوي الشأن أو إذن المحكمة أو حال الاستعجال، وهذه المادة تمكّن ذوي الشأن من متابعة ما يقوم به فعلًا. وتليها المادة 524 التي تمنح الحارس حق استرداد المبالغ التي أنفقها في أداء عمله بالقدر المتعارف عليه، والحساب هو الوسيلة العملية لإثبات هذه المبالغ.
وإذا امتنع الحارس عن تقديم المعلومات أو الحساب فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية لمعرفة الخطوات المتاحة.
مثال عملي
عُيّن حارس على مجمع تجاري متنازع فيه في الرياض، واتفق الشركاء معه على تقديم حساب كل 3 أشهر. يلتزم الحارس بأن يقدم لهم في هذا الموعد بيانًا بالإيجارات المحصلة والمصروفات، وأن يجيبهم عن المعلومات المتعلقة بإدارته للمجمع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 523 من نظام المعاملات المدنية
هل يلزم الحارس بتقديم حساب لأطراف النزاع؟
نعم، يلتزم بتقديم المعلومات المتعلقة بتنفيذ مهمته وتقديم حساب عنها لذوي الشأن.
من يحدد مواعيد حساب الحارس؟
تحدد بما يتفق عليه الطرفان أو بما تأمر به المحكمة.
مواد أخرى عن الإيداع والحراسة
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- المادة 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- المادة 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- المادة 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

