محامو السعودية

المادة 522 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والعشرون بعد الخمسمائة · الفصل الخامس: عقد الحراسة

تمنع المادة الحارس من التصرف في الأموال في غير أعمال الحفظ والإدارة إلا برضى ذوي الشأن، أو بإذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف في الأموال المعهودة إليه حراستها إلا برضى ذوي الشأن، أو بإذن من المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 522 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 522 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للحارس بيع المال الذي تحت حراسته؟

لا يجوز له التصرف في غير أعمال الحفظ والإدارة إلا برضى ذوي الشأن، أو بإذن من المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال.

متى يتصرف الحارس دون إذن المحكمة؟

في حال الاستعجال، أو إذا رضي ذوو الشأن بالتصرف.

هل يحتاج الحارس إذنًا لأعمال الإدارة العادية؟

المنع في المادة يخص التصرف في غير أعمال الحفظ والإدارة.

مواد أخرى عن الإيداع والحراسة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.