المادة 675 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والسبعون بعد الستمائة · الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية
تعرّف المادة الحائز حسن النية، وتفترض حسن نيته ما لم يثبت العكس، وتبين متى تزول عنه هذه الصفة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- الحائزُ حَسنُ النية من يجهل أنه يعتدي على حق الغير؛ ما لم يكن الجهل ناشئًا عن خطئه الجسيم. ويُفترض حُسنُ النية في الحائزِ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
2- تزول صفة حسن النية عن الحائز من حين علمه بعيوب سند حيازته، أو بإعلامه بها في صحيفة الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 675 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من هو الحائز حسن النية، وهو وصف له آثار مهمة في أحكام الحيازة. وتتضمن ثلاثة أحكام:
- التعريف: الحائز حسن النية هو من يجهل أنه يعتدي على حق الغير. لكن هذا الجهل لا يكفي إذا كان ناشئًا عن خطئه الجسيم؛ فمن جهل بسبب إهمال جسيم منه لا يُعد حسن النية.
- الافتراض: يُفترض حسن النية في الحائز، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. فالحائز لا يُطلب منه أن يثبت حسن نيته، بل على من يدعي سوء نيته أن يثبت ذلك.
- زوال الصفة: تزول صفة حسن النية عن الحائز في أحد وقتين:
- من حين علمه بعيوب سند حيازته.
- أو من حين إعلامه بهذه العيوب في صحيفة الدعوى.
وأهمية تحديد هذه اللحظة أن الأحكام تختلف بين الحائز حسن النية وسيئ النية. ومن ذلك ما تقرره المادة 676 من أن الحائز حسن النية يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها، بينما يكون الحائز سيئ النية مسؤولًا عن الثمار التي قبضها والتي قصّر في قبضها من الوقت الذي أصبح فيه سيئ النية.
وتتصل المادة أيضًا بـالمادة 674 التي تجعل حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.
ولتقدير ما إذا كان حائز معين حسن النية أو متى زالت عنه هذه الصفة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
اشترى بدر أرضًا في تبوك من شخص قدّم له مستندات بدت سليمة، وحازها وزرعها وهو لا يعلم بوجود مشكلة في سندها. يُفترض حسن نية بدر. فإذا رفع المالك الحقيقي دعوى عليه وبيّن في صحيفة الدعوى عيوب سند حيازته، زالت عن بدر صفة حسن النية من حين إعلامه بذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 675 من نظام المعاملات المدنية
من هو الحائز حسن النية؟
هو من يجهل أنه يعتدي على حق الغير، ما لم يكن هذا الجهل ناشئًا عن خطئه الجسيم.
هل يجب على الحائز إثبات حسن نيته؟
لا، يُفترض حسن النية في الحائز ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
متى تزول صفة حسن النية عن الحائز؟
من حين علمه بعيوب سند حيازته، أو من حين إعلامه بها في صحيفة الدعوى.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

