المادة 517 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة عشرة بعد الخمسمائة · الفصل الخامس: عقد الحراسة
تعرّف المادة الحراسة بأنها عقد يتولى فيه الحارس حفظ مال متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الحراسة عقدٌ يتولى بمقتضاه الحارس حفظ مالٍ متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 517 بلغة مبسطة
تعرّف هذه المادة، الواردة في الفصل الخامس الخاص بعقد الحراسة، هذا العقد. والحراسة وسيلة لحماية مال يتنازع فيه أكثر من شخص، إلى أن يتبين صاحب الحق فيه.
ويتضح من التعريف أن للحراسة عناصر أساسية:
- مال متنازع فيه: فالحراسة ترد على مال محل خلاف، كعقار يختلف عليه الورثة أو شركاء.
- الحفظ: يتولى الحارس المحافظة على المال من الضياع أو التلف.
- الإدارة: لا يقتصر دوره على الحفظ، بل يدير المال أيضًا، كتحصيل إيجار عقار متنازع عليه.
- الرد مع الغلة: يلتزم الحارس برد المال ومعه غلته، أي ما ينتج عنه من دخل، إلى من يثبت له الحق فيه.
فالحارس ليس مالكًا للمال ولا صاحب حق فيه، بل هو أمين عليه مؤقتًا حتى يحسم النزاع.
وتبين المادة 518 كيف يعين الحارس: باتفاق ذوي الشأن، فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه إذا رأت أن في بقاء المال في يد حائزه خطرًا عاجلًا.
وإذا كان لديك مال محل نزاع وتفكر في طلب الحراسة عليه فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو العقارية بحسب نوع المال.
مثال عملي
اختلف ثلاثة إخوة في الرياض على ملكية عمارة سكنية مؤجرة. اتفقوا على تسليمها لحارس يحفظها ويديرها ويحصّل إيجاراتها، حتى إذا ثبت الحق لأحدهم أو لهم جميعًا ردّ الحارس العمارة مع ما جمعه من إيجارات إلى صاحب الحق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 517 من نظام المعاملات المدنية
ما هو عقد الحراسة؟
عقد يتولى بمقتضاه الحارس حفظ مال متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.
هل يرد الحارس أرباح المال المتنازع عليه؟
نعم، يلتزم برد المال مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.
كيف يعين الحارس؟
وفق المادة 518 يعين باتفاق ذوي الشأن، فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه إذا رأت أن في بقاء المال في يد حائزه خطرًا عاجلًا.
مواد أخرى عن الإيداع والحراسة
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- المادة 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- المادة 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- المادة 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

