المادة 516 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة عشرة بعد الخمسمائة · الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيداع
تحدد المادة أسباب انتهاء عقد الإيداع: انقضاء الأجل المتفق عليه، أو رد الوديعة رضاءً أو قضاءً، أو موت المودع لديه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه، أو برد الوديعة رضاءً أو قضاءً، أو بموت المودع لديه؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 516 بلغة مبسطة
تعدد هذه المادة الأسباب التي ينتهي بها عقد الإيداع، وهي:
- انقضاء الأجل المتفق عليه: إذا حدد الطرفان مدة للحفظ انتهى العقد بانتهائها.
- رد الوديعة رضاءً: أي بتراضي الطرفين على إعادتها.
- رد الوديعة قضاءً: أي بحكم من المحكمة يقضي بردها.
- موت المودع لديه: لأن الحفظ قائم على الثقة في شخص المودع لديه.
وتنتهي المادة بعبارة «ما لم يُتفق على خلاف ذلك»، فيجوز للطرفين مثلًا الاتفاق على ألا ينتهي العقد بموت المودع لديه، أو على طريقة أخرى للإنهاء.
ويلاحظ أن النص ذكر موت المودع لديه ولم يذكر موت المودع ضمن أسباب الانتهاء، ولا يبين النص هنا ما يترتب على الوديعة بعد الانتهاء بموت المودع لديه؛ فهذه مسائل يحسن الرجوع فيها إلى مختص.
وترتبط المادة بالمادة 515 التي تنظم متى يجوز للمودع لديه رد الوديعة ومتى يجوز للمودع استردادها، بحسب ما إذا كان الإيداع بأجر أو بلا أجر.
ولمعرفة أثر انتهاء العقد في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أودع عبدالرحمن مبلغًا ومستندات لدى قريبه لمدة سنة. ينتهي عقد الإيداع بمرور السنة، أو قبلها إذا اتفقا على رد الوديعة، أو إذا صدر حكم بردها، أو بوفاة القريب، ما لم يكونا قد اتفقا على غير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 516 من نظام المعاملات المدنية
متى ينتهي عقد الإيداع؟
بانقضاء الأجل المتفق عليه، أو برد الوديعة رضاءً أو قضاءً، أو بموت المودع لديه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
هل ينتهي عقد الإيداع بوفاة المودع لديه؟
نعم، موت المودع لديه من أسباب انتهاء العقد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
هل يمكن الاتفاق على أسباب أخرى لانتهاء الإيداع؟
نعم، المادة تجيز الاتفاق على خلاف ما ورد فيها.
مواد أخرى عن الإيداع والحراسة
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- المادة 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- المادة 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- المادة 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

