المادة 203 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة بعد المائتين · الفرع الأول: الشرط
يستند أثر تحقق الشرط إلى وقت نشوء الالتزام، إلا إذا دلت إرادة المتعاقدين أو طبيعة العقد على غير ذلك، أو تعذر التنفيذ قبله لسبب لا يد للمدين فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط وكذا إذا كان تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 203 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من أي وقت يبدأ أثر تحقق الشرط، سواء كان الشرط يترتب عليه وجود الالتزام أو زواله.
القاعدة: إذا تحقق الشرط، استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام، أي يُعامل الأمر كأن الالتزام وُجد أو زال منذ البداية. وهذا ما يُسمى الأثر الرجعي.
الاستثناءات: لا يستند الأثر إلى وقت النشوء، بل يبدأ من وقت تحقق الشرط، في الحالات الآتية:
- إذا تبين من إرادة المتعاقدين أن وجود الالتزام أو زواله إنما يكون في وقت تحقق الشرط.
- إذا تبين ذلك من طبيعة العقد.
- إذا كان تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه.
وترتبط هذه المادة بالمادة (202) التي تبين آثار تحقق الشرط الفاسخ من زوال الالتزام ورد ما أخذه الدائن وبقاء أعمال الإدارة نافذة.
أما الأجل فتعرّف المادة (204) الالتزام لأجل بأنه ما كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبًا على أمر مستقبل محقق الوقوع، وتقرر أن انقضاء الأجل الفاسخ لا يكون لزواله أثر رجعي.
ولتحديد الوقت الذي يبدأ منه أثر الشرط في عقد معين، يحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اتفق طرفان على بيع معلق على شرط، وتحقق الشرط بعد ستة أشهر. الأصل أن يُعامل البيع كأنه نافذ منذ إبرامه، إلا إذا تبين من اتفاقهما أو من طبيعة العقد أن أثره يبدأ من يوم تحقق الشرط فقط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 203 من نظام المعاملات المدنية
هل يسري أثر تحقق الشرط من تاريخ العقد؟
الأصل أن يستند أثر تحقق الشرط إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام.
متى لا يكون لتحقق الشرط أثر رجعي؟
إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن الأثر يكون وقت تحقق الشرط، أو كان التنفيذ قبل تحققه غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه.
هل يستطيع الطرفان الاتفاق على أن يبدأ الأثر من وقت تحقق الشرط؟
نعم، إذا تبين ذلك من إرادة المتعاقدين فلا يستند الأثر إلى وقت نشوء الالتزام.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

