محامو السعودية

المادة 204 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة بعد المائتين · الفرع الثاني: الأجل

تعرّف المادة الالتزام لأجل، وتجعله غير نافذ قبل حلول الأجل مع جواز إجراءات الدائن التحفظية، وتقرر زوال الالتزام بانقضاء الأجل الفاسخ دون أثر رجعي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبًا على أمر مستقبل محقق الوقوع.

2- الالتزام المضاف إلى أجل لا يكون نافذًا إلا عند حلول الأجل. وللدائن قبل حلول الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يُحافظ به على حقه بما في ذلك أن يطلب ضمانًا إذا خشي إعسار المدين واستند في ذلك إلى سبب مقبول.

3- يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 204 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 204 من نظام المعاملات المدنية

هل يمكن المطالبة بالدين المؤجل قبل موعده؟

لا يكون الالتزام المضاف إلى أجل نافذًا إلا عند حلول الأجل، لكن للدائن أن يتخذ إجراءات تحفظ حقه.

متى يحق للدائن طلب ضمان قبل حلول الأجل؟

إذا خشي إعسار المدين واستند في ذلك إلى سبب مقبول.

ما أثر انقضاء الأجل الفاسخ؟

يزول الالتزام دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.