محامو السعودية

المادة 205 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة بعد المائتين · الفرع الثاني: الأجل

تحدد المادة حالات سقوط حق المدين في الأجل: الحكم بإعساره، أو عدم تقديم الضمانات المتفق عليها، أو نقصها ما لم يبادر إلى إكمالها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يسقط حق المدين في الأجل إذا حكم بإعساره، أو لم يقدم ضمانات الدين المتفق عليها، أو نقصت تلك الضمانات بفعله أو بسبب لا يد له فيه؛ ما لم يبادر إلى إكمالها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 205 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 205 من نظام المعاملات المدنية

متى يسقط أجل الدين؟

يسقط إذا حُكم بإعسار المدين، أو لم يقدم ضمانات الدين المتفق عليها، أو نقصت تلك الضمانات بفعله أو بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر إلى إكمالها.

هل يسقط الأجل إذا نقص الضمان بغير خطأ المدين؟

نعم، النص يشمل نقص الضمانات بسبب لا يد للمدين فيه، ما لم يبادر إلى إكمالها.

كيف يحافظ المدين على الأجل إذا نقصت الضمانات؟

بأن يبادر إلى إكمالها.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.