محامو السعودية

المادة 404 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة بعد الأربعمائة · الفصل السادس: عقد المسابقة

تجيز المادة أن يكون الالتزام بالجُعل في المسابقة من بعض المتسابقين أو من غيرهم، ولا تجيز أن يكون من جميع المتسابقين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصحُّ في المسابقة أن يكون الالتزام بالجُعل من بعض المتسابقين أو من غيرهم، ولا يصحُّ أن يكون من جميعهم.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 404 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 404 من نظام المعاملات المدنية

من يجوز أن يدفع جائزة المسابقة؟

يصح أن يكون الالتزام بالجعل من بعض المتسابقين أو من غيرهم.

هل يجوز أن يدفع جميع المتسابقين الجائزة؟

لا، تنص المادة على أنه لا يصح أن يكون الالتزام بالجعل من جميع المتسابقين.

مواد أخرى عن عقد الصلح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.