محامو السعودية

المادة 305 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى

لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى أو إطالتها، ولا يصح إسقاط التمسك بها قبل ثبوته، ولا ينفذ إسقاطها المضر بباقي الدائنين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى، ولا على إطالتها.

2- لا يجوز أن يُسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق له.

3- إسقاط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى تجاه بعض دائنيه لا ينفذ في حق الباقين إذا كان مضرًّا بهم.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 305 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 305 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز وضع شرط في العقد يطيل مدة التقادم؟

لا، لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى ولا على إطالتها.

هل يصح أن يتنازل المدين مسبقًا عن التمسك بالتقادم؟

لا يجوز أن يُسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق له.

ماذا لو تنازل المدين عن التقادم لبعض دائنيه فقط؟

لا ينفذ هذا الإسقاط في حق باقي الدائنين إذا كان مضرًّا بهم.

مواد أخرى عن التقادم ومرور الزمن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.