المادة 25 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والعشرون · الفصل الرابع: أنواع الحق
تقسم المادة الحق المالي إلى نوعين: حق شخصي وحق عيني.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون الحقُّ الماليُّ شخصيًّا أو عينيًّا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التقسيم الأساسي للحقوق المالية، فالحق المالي يكون إما:
- حقًّا شخصيًّا.
- حقًّا عينيًّا.
معنى التقسيم: لم تعرّف المادة كل نوع، لكنها أرست التقسيم الذي تُبنى عليه أحكام لاحقة. ويقصد في الاصطلاح القانوني بالحق الشخصي في الغالب الحق الذي يكون لشخص في مواجهة شخص آخر ملتزم تجاهه، كحق الدائن في مطالبة مدينه، أما الحق العيني فيرد مباشرة على شيء معين.
تفصيل الحق العيني: تتولى المادة 26 بيان الحق العيني، فتقسمه إلى:
- حقوق عينية أصلية: حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.
- حقوق عينية تبعية: حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.
الأهمية العملية: معرفة نوع الحق تساعد صاحبه على فهم مركزه؛ هل حقه متعلق بشيء معين كملكيته لمنزل، أم بالتزام شخص آخر تجاهه كمبلغ أقرضه لغيره.
وتنص المادة 24 على أن المال العام تسري عليه النصوص النظامية الخاصة به. ولمعرفة طبيعة حق معين في نزاع قائم يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
يملك خالد شقة في الرياض، وأقرض صديقه مبلغًا من المال. ملكيته للشقة حق عيني يرد على الشقة نفسها، وهو من الحقوق العينية الأصلية التي تذكرها المادة 26. أما حقه في استرداد مبلغ القرض من صديقه فحق شخصي في مواجهة المدين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام المعاملات المدنية
ما أنواع الحق المالي في نظام المعاملات المدنية؟
الحق المالي يكون شخصيًّا أو عينيًّا.
هل حق الملكية حق عيني؟
نعم، تذكر المادة 26 حق الملكية ضمن الحقوق العينية الأصلية.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

