المادة 171 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
توجب المادة على المدين المتأخر في تنفيذ التزامه تعويض الدائن عن الضرر الناشئ عن التأخير، ما لم يثبت أن التأخير بسبب لا يد له فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير، ما لم يثبت أن تأخير الوفاء بسبب لا يد له فيه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 171 بلغة مبسطة
قد ينفذ المدين التزامه في النهاية، لكن بعد الموعد، فيتضرر الدائن من هذا التأخير. وتعالج المادة 171 هذه الحالة.
تنص المادة على أنه إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه، وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير. ويُستفاد من النص ما يلي:
- التعويض هنا عن ضرر التأخير تحديدًا، فلا بد من وجود ضرر لحق الدائن بسببه.
- يُعفى المدين من هذا التعويض إذا أثبت أن تأخير الوفاء كان بسبب لا يد له فيه، وعبء الإثبات عليه.
وتختلف هذه المادة عن المادة 170: فتلك تتعلق بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عينًا، بما في ذلك التأخر الذي يجعل التنفيذ غير مجدٍ للدائن، أو إذا لم ينفذ المدين في المدة المعقولة التي عينها له الدائن. أما المادة 171 فتتعلق بالضرر الناتج عن التأخير ذاته.
وإذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن التأخر أو زاد فيه، فتطبق أحكام المادة 128 من النظام وفق ما تقرره المادة 172. ولتقدير الضرر الناتج عن التأخير في حالة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
تعاقد علي مع مقاول على تسليم فيلا في الرياض في موعد محدد، فتأخر المقاول ستة أشهر، واضطر علي إلى استئجار شقة طوال هذه المدة. يحق لعلي أن يطالب المقاول بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب التأخير، ما لم يثبت المقاول أن التأخير كان بسبب لا يد له فيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 171 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لي التعويض إذا تأخر الطرف الآخر في التنفيذ؟
نعم، يجب على المدين المتأخر تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير.
متى لا يلتزم المدين بتعويض التأخير؟
إذا أثبت أن تأخير الوفاء كان بسبب لا يد له فيه.
ما الفرق بين المادتين 170 و171؟
المادة 170 تتعلق بالتعويض لعدم الوفاء، والمادة 171 تتعلق بتعويض الضرر الناتج عن التأخير في التنفيذ.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

