المادة 275 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين · الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته
توجب المادة الوفاء فور ترتب الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص بخلافه، وتجيز للمحكمة استثناءً إنظار المدين إلى أجل معقول بشروط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن يتمَّ الوفاء فورًا بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.
2- فيما لم يرد فيه نصٌّ نظامي؛ يجوز للمحكمة في حالاتٍ استثنائيَّةٍ أن تُنظر المدين إلى أجل معقولٍ يُنفذ فيه التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضررٌ جسيمٌ.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 275 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة زمان الوفاء بالالتزام، وتضع استثناءً لمصلحة المدين المتعثر.
الفقرة 1 – الأصل الوفاء الفوري: يجب أن يتم الوفاء فورًا بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. فإذا لم يتفق الطرفان على موعد، كان الدين مستحقًا في الحال.
الفقرة 2 – إنظار المدين: يجوز للمحكمة أن تمنح المدين أجلًا معقولًا ينفذ فيه التزامه، بشروط مجتمعة:
- أن يكون ذلك فيما لم يرد فيه نص نظامي.
- أن تكون الحالة استثنائية.
- أن تستدعي حالة المدين ذلك.
- ألا يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.
والإنظار جوازي للمحكمة وليس حقًا تلقائيًا للمدين، والأجل الذي تمنحه يكون معقولًا، ولم تحدد المادة مدته.
وتكمل المادة 276 هذا الحكم في حالة أخرى: إذا كان الالتزام مؤجلًا ولم يُحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة بناءً على طلب الدائن أو المدين بحسب العرف وطبيعة المعاملة. كما تتصل بالمادة 274 التي تنظم تعيين الدين المسدد عند تعدد الديون.
ولا يمكن التنبؤ بقرار المحكمة في طلب الإنظار، لذا يحسن بالمدين أو الدائن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اقترض فهد مبلغًا من قريبه دون تحديد موعد للسداد، فالدين يكون مستحقًا فورًا. ثم طالبه القريب قضائيًا، وكان فهد قد فقد مصدر دخله فجأة. يجوز للمحكمة في هذه الحالة الاستثنائية أن تمنحه أجلًا معقولًا إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق قريبه من التأجيل ضرر جسيم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 275 من نظام المعاملات المدنية
متى يجب سداد الدين إذا لم يُحدد موعد؟
يجب الوفاء فورًا بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.
هل يمكن أن تمنح المحكمة المدين مهلة للسداد؟
نعم، في حالات استثنائية وفيما لم يرد فيه نص نظامي، إذا استدعت حالة المدين ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم.
كم مدة المهلة التي تمنحها المحكمة؟
تنص المادة على أجل معقول دون تحديد مدة معينة.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

