محامو السعودية

المادة 269 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والستون بعد المائتين · الفرع الثاني: رفض الوفاء

إذا كان محل الوفاء سريع الفساد أو مكلف الإيداع أو الحراسة، جاز للمدين بيعه بسعر السوق بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، أو بالمزاد إن تعذر، ويقوم إيداع الثمن مقامه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان محل الوفاء شيئًا يسرع إليه الفساد، أو يكلف إيداعه أو حراسته نفقاتٍ باهظة؛ جاز للمدين -بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال- أن يبيعه بسعر السُّوق، فإن تعذر ذلك فبالمزاد، ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 269 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 269 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يفعل المدين إذا كان الشيء سريع التلف ورفض الدائن استلامه؟

يجوز له بيعه بسعر السوق بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال، فإن تعذر فبالمزاد، ثم يودع الثمن.

هل يلزم إذن المحكمة لبيع الشيء؟

الأصل أن يكون البيع بعد إذن المحكمة، ويجوز دون إذنها في حال الاستعجال.

هل يقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء؟

نعم، تنص المادة على أن إيداع الثمن يقوم مقام إيداع الشيء نفسه.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.