محامو السعودية

المادة 412 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية عشرة بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار

تقرر المادة أن مدة الإيجار تبدأ من التاريخ المحدد في العقد، فإن لم يحدد فمن تاريخ انعقاد العقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المحدد في العقد، فإذا لم يحدد فمن تاريخ انعقاد العقد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 412 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 412 من نظام المعاملات المدنية

متى تبدأ مدة الإيجار؟

تبدأ من التاريخ المحدد في العقد، فإذا لم يحدد فمن تاريخ انعقاد العقد.

هل يجوز أن تبدأ مدة الإيجار بعد توقيع العقد؟

نعم، إذا حدد العقد تاريخًا لاحقًا بدأت المدة منه، كما تجيز المادة 414 إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.