محامو السعودية

المادة 542 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والأربعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الشركة

تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك استيفاء حقه من أرباح الشريك القابلة للتوزيع أو من نصيبه بعد التصفية، أو طلب بيع حصصه مع أولوية الشركاء في شرائها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للدائن الشخصي للشريك أن يطلب استيفاء حقه من نصيب الشريك المدين من الأرباح القابلة للتوزيع أو من نصيبه في مال الشركة بعد التصفية، وللدائن طلب بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك إن أمكن بيعها دون ضرر على باقي الشركاء ليستوفي حقه من حصيلة بيعها، على أن تكون لباقي الشركاء الأولوية في شراء تلك الحصص.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 542 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 542 من نظام المعاملات المدنية

هل يستطيع دائن الشريك أن يأخذ من أرباح الشركة؟

يجوز له أن يطلب استيفاء حقه من نصيب الشريك المدين من الأرباح القابلة للتوزيع، أو من نصيبه في مال الشركة بعد التصفية.

هل يجوز بيع حصة الشريك لسداد دينه الشخصي؟

يجوز للدائن طلب بيع ما يلزم من حصص الشريك إن أمكن بيعها دون ضرر على باقي الشركاء.

من له الأولوية في شراء حصة الشريك المدين؟

باقي الشركاء لهم الأولوية في شراء تلك الحصص.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.