محامو السعودية

المادة 458 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والخمسون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة

تمنع المادة المستعير من أن يتصرف في الشيء المعار تصرفًا يرتب لأحد حقًّا في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للمستعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفًا يرتب لأحدٍ حقًّا في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 458 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 458 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للمستعير أن يؤجر الشيء المعار؟

لا يجوز له أن يتصرف فيه تصرفًا يرتب لأحد حقًّا في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.

ماذا لو أذن المعير بالتصرف؟

المنع مقيد بعدم الإذن؛ فإذا أذن المعير جاز التصرف في حدود إذنه.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.