محامو السعودية

المادة 430 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثلاثون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات المستأجر

يلتزم المستأجر بالمحافظة على المأجور محافظة الشخص المعتاد، ويعوض المؤجر عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره، وعند تعدد المستأجرين يُسأل كل منهم عن تعديه أو تقصيره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يلتزم المستأجر بأن يحافظ على المأجور محافظة الشخص المعتاد.

2- يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عما يلحق المأجور من أضرارٍ ناشئةٍ عن تعديه أو تقصيره، وإذا تعدد المستأجرون لزم كل واحد منهم التعويض عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 430 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 430 من نظام المعاملات المدنية

هل المستأجر مسؤول عن أي تلف في الشقة؟

يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره، فالمسؤولية مرتبطة بالتعدي أو التقصير.

ما المقصود بمحافظة الشخص المعتاد؟

هي العناية التي يبذلها الشخص العادي في المحافظة على مثل العين المؤجرة، وهي المعيار الذي تلزم به المادة المستأجر.

إذا كان المستأجرون أكثر من شخص فمن يعوض؟

يلزم كل واحد منهم التعويض عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.