محامو السعودية

المادة 472 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والسبعون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات صاحب العمل

تنص المادة على أن المقاول يستحق أجر المثل وقيمة المواد التي قدمها إذا لم يعين العقد أجره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم يعين في العقد أجر المقاول استحق أجر المثل عما عمل مع قيمة ما قدمه من المواد التي يتطلبها العمل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 472 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 472 من نظام المعاملات المدنية

كم يستحق المقاول إذا لم يُحدد أجره في العقد؟

يستحق أجر المثل عما عمل، مع قيمة ما قدمه من المواد التي يتطلبها العمل.

هل يسقط حق المقاول إذا لم يُتفق على المبلغ؟

لا، فالمادة تقرر له أجر المثل وقيمة المواد التي يتطلبها العمل.

مواد أخرى عن عقد المقاولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.