محامو السعودية

المادة 538 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والثلاثون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الشركة

تمنح المادة كل شريك أو من يفوضه حق الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، وتبطل كل اتفاق على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 538 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 538 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للشريك الاطلاع على دفاتر الشركة؟

نعم، لكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها.

هل يجوز منع الشريك من الاطلاع بشرط في العقد؟

لا، يقع باطلًا كل اتفاق على خلاف حق الاطلاع.

هل يمكن للشريك أن يرسل محاسبًا بدلًا منه؟

نعم، الحق ثابت للشريك أو لمن يفوضه.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.