محامو السعودية

المادة 444 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والأربعون بعد الأربعمائة · الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة

لا يصح إيجار الأرض للزراعة إيجارًا منجزًا وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر لم يبلغ حصاده ومزروع بحق، فإن بلغ حصاده أو زُرع بغير حق صح الإيجار ولزم صاحبه إزالته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يصح إيجار الأرض للزراعة إيجارًا منجزًا وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر لم يبلغ حصاده وكان مزروعًا بحق، فإن كان الزرع بلغ حصاده أو كان مزروعًا بغير حق صح إيجار الأرض ولزم صاحب الزرع إزالته.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 444 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 444 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز تأجير أرض زراعية فيها زرع لشخص آخر؟

لا يصح إيجارها إيجارًا منجزًا إذا كان الزرع لغير المستأجر ولم يبلغ حصاده وكان مزروعًا بحق.

متى يلزم صاحب الزرع بإزالته؟

إذا كان الزرع قد بلغ حصاده أو كان مزروعًا بغير حق، فيصح إيجار الأرض ويلزم صاحب الزرع إزالته.

هل يمكن تأجير الأرض المزروعة ليبدأ الإيجار لاحقًا؟

نعم، وفق المادة 445 يصح إيجارها إيجارًا مضافًا إلى أجل تكون الأرض فيه خالية.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.