محامو السعودية

المادة 443 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والأربعون بعد الأربعمائة · الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة

يصح إيجار الأرض للزراعة مع تعيين ما يُزرع فيها، أو مع ترك اختيار ما يُزرع للمستأجر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصح إيجار الأرض للزراعة مع تعيين ما يزرع فيها أو أن يجعل المؤجر للمستأجر اختيار ما يزرع فيها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 443 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 443 من نظام المعاملات المدنية

هل يجب تحديد نوع الزراعة في عقد إيجار الأرض؟

لا يجب ذلك، فيصح إيجار الأرض للزراعة مع تعيين ما يُزرع فيها أو مع جعل اختيار ما يُزرع للمستأجر.

هل يصح أن يترك المالك للمستأجر اختيار ما يزرعه؟

نعم، يصح أن يجعل المؤجر للمستأجر اختيار ما يزرع في الأرض.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.