محامو السعودية

المادة 416 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة عشرة بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المؤجر

تلزم المادة المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته صالحًا لاستيفاء المنفعة كاملة، وبتمكين المستأجر من الانتفاع دون مانع طوال مدة الإيجار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على المؤجر تسليم المأجور وملحقاته في حالٍ يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة.

2- يكون التسليم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور دون مانعٍ يعوق الانتفاع، مع بقاء ذلك مستمرًّا حتى انقضاء مدة الإيجار.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 416 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 416 من نظام المعاملات المدنية

ما التزام المؤجر في تسليم العين المؤجرة؟

عليه تسليم المأجور وملحقاته في حال يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة.

هل ينتهي التزام المؤجر بمجرد تسليم العين؟

لا، فالتسليم يكون بتمكين المستأجر من الانتفاع دون مانع، مع بقاء ذلك مستمرًا حتى انقضاء مدة الإيجار.

هل يشمل التسليم ملحقات المأجور؟

نعم، تنص المادة على تسليم المأجور وملحقاته.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.