المادة 423 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والعشرون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المؤجر
يلتزم المؤجر بعدم التعرض للمستأجر في انتفاعه طوال مدة الإيجار، ويضمن تعرض تابعيه وتعرض الغير المبني على سبب نظامي، وللمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على المؤجر أن يمتنع عن التعرض للمستأجر في استيفائه للمنفعة طوال مدة الإيجار، بما في ذلك أن يحدث المؤجر في المأجور تغييرًا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المقصودة، وإلا كان ضامنًا. ويعد في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من أحد تابعيه.
2- يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير إذا كان التعرض مبنيًّا على سبب نظامي.
3- إذا ترتب على التعرض الوارد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة حرمان المستأجر كليًّا أو جزئيًّا من الانتفاع بالمأجور؛ جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، دون إخلالٍ بحقه في التعويض.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 423 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة حق المستأجر في الانتفاع الهادئ بالعين المؤجرة طوال مدة الإيجار، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- تعرض المؤجر نفسه: على المؤجر أن يمتنع عن أي تعرض للمستأجر في استيفاء المنفعة، ومن ذلك أن يُحدث في المأجور تغييرًا يمنع الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المقصودة، وإلا كان ضامنًا. ويُعامل تعرض تابعي المؤجر معاملة تعرضه هو.
- تعرض الغير المبني على سبب نظامي: يضمن المؤجر للمستأجر هذا التعرض، أي إذا ادعى شخص آخر حقًّا على المأجور يستند إلى سبب نظامي.
- الأثر: إذا ترتب على أي من التعرضين السابقين حرمان المستأجر كليًّا أو جزئيًّا من الانتفاع، جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، دون إخلال بحقه في التعويض.
أما تعرض الغير الذي لا يستند إلى سبب نظامي، وكذلك أعمال الجهات العامة، فتعالجهما المادة 424 بحكم مختلف. وتتصل كذلك بالمادة 422 الخاصة بما يحدثه المستأجر من إصلاحات.
وبهذا لا يقتصر حق المستأجر على إنهاء العقد أو تخفيض الأجرة، بل يمكنه إلى جانب ذلك المطالبة بتعويض. ولأن تقدير وقوع التعرض ومدى الحرمان من الانتفاع يختلف من حالة لأخرى، فمن الأفضل استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
استأجر خالد محلًا تجاريًا في الدمام، ثم قام المالك ببناء جدار أمام واجهة المحل أغلق مدخله الرئيسي. هذا تغيير يخل بالمنفعة المقصودة، فيكون المالك ضامنًا، ويحق لخالد طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، مع حقه في المطالبة بالتعويض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 423 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للمالك إجراء تغييرات في العقار المؤجر؟
لا يجوز للمؤجر أن يحدث في المأجور تغييرًا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المقصودة، وإلا كان ضامنًا.
هل يُسأل المالك عن تصرفات عماله أو تابعيه؟
نعم، يعد التعرض الصادر من أحد تابعي المؤجر في حكم تعرض المؤجر نفسه.
ما حقوق المستأجر إذا حُرم من الانتفاع بسبب التعرض؟
يجوز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، دون إخلال بحقه في التعويض.
هل يضمن المؤجر تعرض الغير؟
يضمنه إذا كان التعرض مبنيًّا على سبب نظامي، أما غير المبني على سبب نظامي فحكمه في المادة 424.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

