المادة 672 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والسبعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تجيز المادة للشفيع طلب عدم نفاذ تصرفات المشتري الواقعة بعد إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة، مع بقاء حقه في الشفعة إذا تحققت شروطها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للشفيع أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المشتري إذا كانت بعد إعلام الشفيعِ البائعَ والمشتري برغبته في الشفعة، مع بقاء حقه في طلب الشفعة إذا تحققت شروطها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 672 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الشفيع من تصرفات قد يجريها المشتري في العقار بعد أن يعلم برغبة الشفيع. فإذا أعلم الشفيع البائع والمشتري برغبته في الأخذ بالشفعة، ثم تصرف المشتري في العقار، كان للشفيع أن يطلب عدم نفاذ هذه التصرفات.
وأهم عناصر المادة:
- التوقيت: الحكم يخص التصرفات التي تقع بعد إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته.
- الحق المقرر: للشفيع أن «يطلب» عدم النفاذ، فهو حق يملك المطالبة به.
- بقاء حق الشفعة: طلب عدم النفاذ لا يُسقط حق الشفيع في الشفعة، فيبقى له طلبها إذا تحققت شروطها.
والمادة لا تعدد أنواع التصرفات المقصودة، فهي تتحدث عن «تصرفات المشتري» بوجه عام.
وتنسجم المادة مع منطق المادة 671 التي تفرق بين ما يجريه المشتري في العقار قبل الإعلام وبعده؛ فبعد الإعلام يكون المشتري عالمًا بطلب الشفيع، ولذلك تجيز تلك المادة للشفيع أن يطلب إزالة ما بناه أو غرسه بعد الإعلام على نفقته، وتحط عنه من الثمن قيمة ما نقص بفعله بعد الإعلام.
ولمن يواجه تصرفًا من المشتري بعد إعلامه برغبته في الشفعة، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
أعلمت نورة البائع والمشتري برغبتها في الأخذ بالشفعة في نصيب من بيت بالرياض. بعد أسبوع تصرف المشتري في هذا النصيب لشخص آخر. لنورة أن تطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقها، ويبقى لها طلب الشفعة إذا تحققت شروطها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 672 من نظام المعاملات المدنية
ماذا لو تصرف المشتري في العقار بعد طلبي الشفعة؟
إذا كان التصرف بعد إعلامك البائع والمشتري برغبتك في الشفعة، فلك أن تطلب عدم نفاذه.
هل يسقط حق الشفعة إذا طلبت عدم نفاذ تصرف المشتري؟
لا، تنص المادة على بقاء حق الشفيع في طلب الشفعة إذا تحققت شروطها.
هل يشمل الحكم تصرفات المشتري قبل الإعلام؟
المادة تتحدث عن التصرفات الواقعة بعد إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

