المادة 350 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخمسون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
تقرر المادة أن البائع إذا اشترط ألا بيع إن لم يُدفع الثمن في موعد محدد ولم يُدفع، عُدّ البيع مفسوخًا إن اختار البائع ذلك دون حاجة إلى إعذار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا حُدد في البيع موعدٌ معيَّنٌ، واشترط البائع أنه إذا لم يؤد المشتري الثمن في الموعد فلا بيع بينهما، ولم يؤده؛ عُدَّ البيع مفسوخًا إذا اختار البائع ذلك، دون حاجةٍ إلى إعذار، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 350 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة شرطًا شائعًا في عقود البيع: أن يحدد العقد موعدًا معينًا لدفع الثمن، ويشترط البائع أنه إذا لم يؤد المشتري الثمن في الموعد فلا بيع بينهما.
فإذا لم يدفع المشتري في الموعد، ترتب الآتي:
- يُعد البيع مفسوخًا، لكن إذا اختار البائع ذلك؛ فالفسخ هنا خيار للبائع، فله أن يتمسك بالبيع ويطالب بالثمن بدلًا من الفسخ.
- لا يحتاج البائع إلى إعذار المشتري، أي لا يلزمه توجيه إنذار مسبق إليه قبل اعتبار البيع مفسوخًا.
ويشترط لتطبيق هذا الحكم أن يجتمع أمران: تحديد موعد معين لدفع الثمن، واشتراط البائع صراحة أنه لا بيع إذا لم يُدفع الثمن في ذلك الموعد. كما أن الحكم كله يطبق ما لم يتفق الطرفان على خلافه، فيجوز مثلًا الاتفاق على اشتراط الإعذار رغم وجود الشرط.
وفي سياق متصل، تجيز المادة 349 للمشتري حبس الثمن إذا رُفعت عليه دعوى استحقاق بحق سابق على البيع أو آيل إلى المدعي من البائع، أو إذا تبين له عيب مضمون، حتى يقدم البائع ضمانًا مناسبًا. أما المادة 351 فتلزم المشتري بتسلم المبيع في المكان الذي يوجد فيه وقت البيع ونقله دون إبطاء.
وعند صياغة هذا الشرط أو الخلاف حول تطبيقه، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
باع يوسف سيارته لشخص في جدة، ونص العقد على أن يُدفع الثمن قبل نهاية الشهر، وإلا فلا بيع بينهما. انتهى الشهر ولم يدفع المشتري. يحق ليوسف أن يعتبر البيع مفسوخًا دون أن يرسل إنذارًا، وله بدلًا من ذلك أن يتمسك بالبيع ويطالب بالثمن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 350 من نظام المعاملات المدنية
هل ينفسخ البيع تلقائيًّا إذا لم يدفع المشتري في الموعد المشروط؟
يُعد مفسوخًا إذا اختار البائع ذلك، فالفسخ خيار للبائع وليس تلقائيًّا.
هل يحتاج البائع إلى إنذار المشتري قبل الفسخ؟
لا، إذا وُجد الشرط ولم يُدفع الثمن في الموعد فلا حاجة إلى إعذار، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ما شروط تطبيق هذه المادة؟
تحديد موعد معين لأداء الثمن، واشتراط البائع أنه لا بيع إن لم يؤد المشتري الثمن فيه، وعدم أدائه.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

