المادة 540 من نظام المعاملات المدنية
المادة الأربعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الشركة
تمنع المادة من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء من هبة شيء من مالها أو إقراضه، ما لم يكن مأذونًا له بذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لمن يتولى إدارة الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء هبة شيء من مال الشركة ولا إقراضه؛ ما لم يكن مأذونًا له بذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 540 بلغة مبسطة
تمنع هذه المادة من يتولى إدارة الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء من تصرفين محددين:
- الهبة: أي إعطاء شيء من مال الشركة دون مقابل، كأن يهدي سيارة من سيارات الشركة.
- الإقراض: أي إقراض مال من أموال الشركة، ولو كان سيسترد لاحقًا.
والاستثناء الوحيد في النص أن يكون مأذونًا له بذلك. ولا يحدد النص شكل الإذن أو ممن يصدر.
والحكمة من المنع أن الهبة والإقراض لا يحققان للشركة عائدًا، ومال الشركة مخصص للمشروع الذي اجتمع الشركاء لتحقيقه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 539 التي تلزم من يدير الشركة ببذل العناية المطلوبة، وتمنعه من أي تصرف يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الصلاحيات المخولة له أو الغرض الذي أنشئت من أجله؛ فالمادة 540 تذكر صورتين محددتين لا تجوزان إلا بإذن. كما تتصل بالمادة 541 التي تمنع الشريك من أن يحتجز لنفسه شيئًا من أموال الشركة أو يستخدمه لنفسه، وإلا كان ملزمًا بتعويض الشركاء عن أي ضرر ينشأ عن ذلك.
وإذا وهب المدير أو أقرض من مال الشركة دون إذن فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا الشركات لمعرفة الحقوق المتاحة للشركاء.
مثال عملي
يدير خالد شركة صغيرة لتجارة مواد البناء في الرياض نيابة عن شركائه. طلب منه صديق قرضًا بمبلغ 50,000 ريال من حساب الشركة. لا يجوز لخالد إقراضه من مال الشركة ما لم يكن مأذونًا له بذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 540 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز لمدير الشركة إقراض أموالها؟
لا يجوز له إقراض شيء من مال الشركة ما لم يكن مأذونًا له بذلك.
هل يجوز لمدير الشركة التبرع أو الإهداء من مالها؟
لا يجوز له هبة شيء من مال الشركة ما لم يكن مأذونًا له بذلك.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

