محامو السعودية

المادة 158 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة · الفرع الثاني: الفضالة

تنظم المادة أثر الموت على الفضالة: يلتزم ورثة الفضولي العالمون بها بإعلام المنتفع واتخاذ التدابير، ويبقى الفضولي ملتزمًا لورثة المنتفع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا مات الفضولي، وجب على ورثته -إذا توفرت فيهم الأهلية- أو نائبهم وكانوا على علم بالفضالة؛ أن يبادروا بإعلام المنتفع بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحته.

2- إذا مات المنتفع، بقي الفضولي ملتزمًا للورثة بما كان ملتزمًا به تجاه مورثهم.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 158 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 158 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يجب على ورثة الفضولي بعد موته؟

إذا توفرت فيهم الأهلية أو كان لهم نائب، وكانوا على علم بالفضالة، وجب عليهم إعلام المنتفع بموت مورثهم واتخاذ التدابير التي تقتضيها الحال لمصلحته.

هل تنتهي التزامات الفضولي بموت صاحب الشأن؟

لا، يبقى الفضولي ملتزمًا للورثة بما كان ملتزمًا به تجاه مورثهم.

هل يلتزم الورثة إذا لم يعلموا بالفضالة؟

تشترط الفقرة 1 لقيام التزام الورثة أو نائبهم أن يكونوا على علم بالفضالة.

مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.