المادة 157 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والخمسون بعد المائة · الفرع الثاني: الفضالة
تعدّ المادة الفضولي نائبًا عن المنتفع إذا بذل عناية الشخص المعتاد، وتلزم المنتفع بتعهداته ونفقاته وتعويضه، ولا أجر له إلا إن كان العمل من مهنته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعدُّ الفضولي نائبًا عن المنتفع إذا كان قد بذل في قيامه بالعمل عناية الشخص المعتاد ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وعلى المنتفع في هذه الحال أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.
2- لا يستحق الفضولي أجرًا عن عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 157 بلغة مبسطة
تبيّن المادة 157 ما يستحقه الفضولي في مقابل تدخله لمصلحة غيره، وتتضمن فقرتين:
الفقرة 1: يُعدّ الفضولي نائبًا عن المنتفع إذا كان قد بذل في قيامه بالعمل عناية الشخص المعتاد، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. فالعبرة ببذل العناية لا بنجاح العمل. وفي هذه الحال يلتزم المنتفع بما يأتي:
- أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه.
- أن يعوض الفضولي عن التعهدات التي التزم بها.
- أن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف.
- أن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.
الفقرة 2: لا يستحق الفضولي أجرًا عن عمله، إلا أن يكون من أعمال مهنته. فمن يتطوع بعمل خارج مهنته لا يطلب أجرة، أما إذا كان العمل الذي أداه من صميم مهنته فيستحق الأجر.
وتقابل هذه الحقوق التزامات الفضولي في المادة 156 برد ما حصل لديه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به. ويُلاحظ أن الحقوق الواردة في الفقرة 1 مشروطة ببذل عناية الشخص المعتاد. ولتقدير ما يستحقه الفضولي في حالة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
انكسر أنبوب ماء في منزل جار المهندس تركي في الرياض أثناء سفر الجار، فاستدعى تركي سباكًا على نفقته ودفع له 800 ريال، وبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد. يحق لتركي أن يسترد المبلغ من جاره بوصفه نفقة ضرورية سوغتها الظروف. ولو كان تركي نفسه سباكًا وأصلح الأنبوب بيده لاستحق أجرًا لأن العمل من أعمال مهنته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 157 من نظام المعاملات المدنية
هل يسترد الفضولي ما أنفقه على شأن غيره؟
نعم، إذا بذل عناية الشخص المعتاد فعلى المنتفع أن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف.
هل يستحق الفضولي أجرة على عمله؟
لا يستحق أجرًا إلا أن يكون العمل من أعمال مهنته.
هل تسقط حقوق الفضولي إذا لم ينجح العمل؟
لا، تنص الفقرة 1 على أنه يُعدّ نائبًا عن المنتفع ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، متى بذل عناية الشخص المعتاد.
مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب
- المادة 144
كل من أثرى دون سبب مشروع على حساب غيره، ولو كان غير مميز، يلزمه تعويضه عن خسارته في حدود ما أثرى به، ولو زال الإثراء لاحقًا.
كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء
- المادة 145
من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردّه، إلا إذا علم الموفي بعدم الاستحقاق، ما لم يكن ناقص الأهلية أو مكرهًا.
1- كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه. 2- لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون ناقص الأهلي
- المادة 146
يجوز استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء لالتزام لم يتحقق سببه أو زال بعد تحققه، أو لالتزام لم يحل أجله والموفي يجهل قيام الأجل.
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام ا
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 148
من تسلّم غير المستحق بحسن نية يرد ما تسلّمه فقط، أما سيء النية فيرد ما تسلّمه وثماره التي قبضها أو قصّر في قبضها من يوم سوء نيته.
إذا كان من تسلَّم غير المستحق حسن النيَّة فلا يُلزم بأن يرد إلا ما تسلَّم، وإذا كان سيء النيَّة فإنه يُلزم بردِّ ما تسلَّم وثماره التي قبضها والتي قصَّر في قبضه
- المادة 149
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق، فلا يُلزم إلا بالقدر الذي أثرى به.
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

