محامو السعودية

المادة 477 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والسبعون بعد الأربعمائة · الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة

تقرر المادة أن المقاول الذي بدأ التنفيذ ثم عجز عن إتمامه لسبب لا يد له فيه يستحق قيمة ما تم، وما أنفقه في الباقي بقدر نفعه لصاحب العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزًا عن إتمامه لسبب لا يد له فيه؛ فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 477 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 477 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يستحق المقاول إذا عجز عن إكمال العمل لسبب خارج عن إرادته؟

يستحق قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.

هل يسترد المقاول كل ما أنفقه في الجزء غير المكتمل؟

لا، بل بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.

هل تنطبق هذه المادة إذا كان العجز بسبب المقاول؟

المادة تشترط أن يكون العجز لسبب لا يد للمقاول فيه.

مواد أخرى عن عقد المقاولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.