محامو السعودية

المادة 217 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة عشرة بعد المائتين · الفرع الأول: تضامن الدائنين

تقرر المادة أن أي عمل يقوم به أحد الدائنين المتضامنين ويكون من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين لا ينفذ في حقهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا قام أحد الدائنين المتضامنين بعمل من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين لم ينفذ هذا العمل في حقهم.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 217 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 217 من نظام المعاملات المدنية

هل يلزمني تصرف شريكي الدائن إذا أضر بي؟

لا، فالعمل الذي يقوم به أحد الدائنين المتضامنين ويكون من شأنه الإضرار بالآخرين لا ينفذ في حقهم.

هل يبطل العمل الضار كليًا؟

المادة تقرر عدم نفاذه في حق الدائنين الآخرين، ولم تتعرض لأثره فيما عدا ذلك.

هل حددت المادة الأعمال الضارة؟

لا، فالحكم عام يشمل كل عمل من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.