محامو السعودية

المادة 216 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة عشرة بعد المائتين · الفرع الأول: تضامن الدائنين

تقرر المادة أن براءة ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء لا تبرئه تجاه الباقين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا برئت ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته تجاه باقي الدائنين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 216 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 216 من نظام المعاملات المدنية

إذا أبرأني أحد الدائنين المتضامنين، هل يسقط الدين كله؟

لا، إذا كانت البراءة بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمتك تجاه باقي الدائنين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.

ما المقصود بسبب غير الوفاء؟

أن تبرأ ذمة المدين تجاه الدائن دون أن يؤدي إليه الدين فعلًا.

ما الفرق بين الوفاء لأحد الدائنين وبراءة الذمة بغير الوفاء؟

يجوز للمدين أن يوفي لأي من الدائنين المتضامنين (المادة 215)، أما البراءة بغير الوفاء فلا أثر لها تجاه الباقين إلا بقدر حصة الدائن المعني.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.