المادة 587 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والثمانون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
لا يُطالَب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات التي ترتبت خلال مدة الكفالة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 587 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق التزام الكفيل في الكفالة المؤقتة، وهي الكفالة المحددة بمدة.
والقاعدة أن الكفيل في الكفالة المؤقتة لا يُطالَب إلا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة. ويعني ذلك:
- الالتزامات التي نشأت خلال مدة الكفالة تدخل في نطاق الكفالة، فيجوز مطالبة الكفيل بها وفق أحكام الكفالة.
- الالتزامات التي تترتب خارج مدة الكفالة لا يُطالَب بها الكفيل بموجب هذه الكفالة.
فالعبرة بوقت ترتب الالتزام، لا بوقت المطالبة به. ويحمي هذا الحكم الكفيل من أن يمتد التزامه إلى ما لم يقبل ضمانه، ويعطي الدائن وضوحًا في حدود الضمان الذي يملكه.
وتتصل بهذه المادة المادة 586 التي تجيز كفالة الدين الحالّ كفالة مؤجلة، والمادة 588 التي تقرر أن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين.
ولمن يريد التأكد من دخول التزام معين في مدة كفالته، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
كفل ياسر مستأجرًا في شقة بجدة لمدة سنة، ثم جدد المستأجر العقد سنة ثانية وتأخر في إيجارها. وفق المادة، لا يُطالَب ياسر إلا بالالتزامات التي ترتبت خلال سنة الكفالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 587 من نظام المعاملات المدنية
هل يُطالَب الكفيل بعد انتهاء مدة الكفالة المؤقتة؟
لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة.
ما المقصود بالكفالة المؤقتة؟
هي الكفالة المحددة بمدة، ولا يُطالَب فيها الكفيل إلا بالالتزامات المترتبة خلال تلك المدة.
مواد أخرى عن الكفالة
- المادة 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- المادة 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- المادة 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- المادة 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- المادة 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

