المادة 19 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة عشرة · الفصل الثالث: الأشياء والأموال
تقرر المادة أن كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، إلا ما لا يقبل بطبيعته الاستئثار بحيازته أو ما تمنعه النصوص النظامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، عدا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أو التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلًّا للحقوق المالية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة العامة في تحديد الأشياء التي يجوز أن تكون محلًّا للحقوق المالية، كالملكية والانتفاع والبيع والإيجار.
الأصل: الجواز: كل شيء يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، سواء كان:
- ماديًّا، أي له وجود محسوس كالأرض والسيارة.
- غير مادي، أي لا يُدرك بالحس.
الاستثناءان: لا يصح أن يكون الشيء محلًّا للحقوق المالية في حالتين:
- الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أي التي لا يمكن بحكم طبيعتها أن يختص بها شخص واحد دون غيره.
- الأشياء التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلًّا للحقوق المالية.
فالمنع إما أن يكون مصدره طبيعة الشيء، وإما أن يكون مصدره نصًّا نظاميًّا، وفيما عدا ذلك يبقى الأصل هو الجواز.
صلتها بالمواد الأخرى: تعرّف المادة 20 المال بأنه كل ما له قيمة مادية معتبرة في التعامل من عين أو منفعة أو حق. وتبين المادة 18 أن للشخص ذي الصفة الاعتبارية ذمة مالية مستقلة، فيمكن أن يكون صاحبًا لهذه الحقوق.
ولمعرفة ما إذا كان شيء معين يصح التعامل فيه أو تمنعه النصوص النظامية يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أراد سامي أن يبيع سيارته ويؤجر حقًّا غير مادي يملكه. الأصل أن كلا الأمرين يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، ماديًّا كان أو غير مادي. لكن لو أراد التعامل في شيء تمنع النصوص النظامية أن يكون محلًّا للحقوق المالية، أو شيء لا يقبل بطبيعته أن يستأثر أحد بحيازته، فلا يصح ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز أن تكون الأشياء غير المادية محلًّا للحقوق المالية؟
نعم، كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، ما لم يدخل في أحد الاستثناءين.
ما الأشياء التي لا تصح أن تكون محلًّا للحقوق المالية؟
الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، والأشياء التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلًّا للحقوق المالية.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

