محامو السعودية

المادة 19 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة عشرة · الفصل الثالث: الأشياء والأموال

تقرر المادة أن كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، إلا ما لا يقبل بطبيعته الاستئثار بحيازته أو ما تمنعه النصوص النظامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، عدا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أو التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلًّا للحقوق المالية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز أن تكون الأشياء غير المادية محلًّا للحقوق المالية؟

نعم، كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، ما لم يدخل في أحد الاستثناءين.

ما الأشياء التي لا تصح أن تكون محلًّا للحقوق المالية؟

الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، والأشياء التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلًّا للحقوق المالية.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.