محامو السعودية

المادة 278 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين · الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته

تجعل المادة نفقات الوفاء على المدين، ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون نفقات الوفاء على المدين؛ ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 278 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 278 من نظام المعاملات المدنية

من يدفع مصاريف سداد الدين؟

الأصل أن نفقات الوفاء على المدين، ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق على خلاف ذلك.

هل يجوز الاتفاق على أن يتحمل الدائن نفقات الوفاء؟

نعم، فالمادة تستثني ما إذا وُجد اتفاق على خلاف القاعدة.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.